أبو أحمد العسكري
320
تصحيفات المحدثين
ومما يقع فيه زيادة فأحال المعنى : ( لا اغرار في صلاة ولا تسليم ) بزيادة ألف ، وإنما هي : لا غرار ، أخبرنا الحسن ابن علي بن خلف ، أخبرنا نصر عن أبي عبيد ، قال : روى بعضهم هذا الحديث : ( ولا اغرار في صلاة ولا تسليم ) بزيادة ألف ، قال أبو عبيد : ولا أعرف هذا في الكلام ، وليس له عندي وجه ، وإنما هو ( لا غرار في صلاة ولا تسليم ) . فالغرار ها هنا هو النقصان ، ومعناه : لا نقصان في صلاة ، يعني ركوعها وسجودها وطهورها ، والغرار / في التسليم أن يقال : السلام